اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

463

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) ( 1 ) . فإن كان ما يقول ، مما يجوز كنت ( 2 ) أصوب رأيه ، وإن كان غير ذلك ، رجوت أن أضعه على الطريق الواضح ، إن شاء الله . ( وشاورهم في الأمر ) ، قال : يعني الاستخارة ( 3 ) . ( 936 ) 9 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد ابن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال ( 4 ) : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقرأت أنا كتابه إليه ، في طريق مكة ، قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه ، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط ، لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعني كله ، خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بقيته إن شاء الله : إن موالي أسأل الله صلاحهم ، أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك ، فأحببت أن أطهرهم ، وأزكيهم ، بما فعلت في عامي هذا من الخمس . قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا ( 5 ) أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى

--> ( 1 ) آل عمران : 3 / 159 . ( 2 ) في الوسائل : كتبت . ( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 204 ، ح 147 . عنه وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 45 ، ح 15604 ، والبرهان : ج 1 ، ص 324 ، ح 4 ، ونور الثقلين : ج 1 ، ص 405 ، ح 414 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( كيفية الاستخارة ) ، وف 6 ، ب 1 ( سورة آل عمران : 3 / 159 ) ، ف 7 ، ب 1 ( موعظته ( عليه السلام ) في المشورة ) . ( 4 ) ( قال ) يعني أحمد ، أو عبد الله . ( كتب إليه ) يعني إلى علي بن مهزيار . ( أبو جعفر ( عليه السلام ) ) يعني الجواد ( عليه السلام ) . الوافي : ج 10 ، ص 343 ، س 7 . ( 5 ) في المصدر : ألم تعلموا . . . وهو غير صحيح .